للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجبائي: وعن أصحاب الشافعي كالقولين:

٢٥٢ - لنا أن أوامر الله تعالى في القرآن قد تكررت ولم يفد الثاني غير (ما أفاد) الأول كقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} ونحوه.

فإن قيل: إنما لم يفد التكرار لدليل.

قيل: بينوا لنا ما الدليل.

٢٥٣ - وأيضاً فإن الأمر الثاني يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد فلا يوجب فعلاً ثانياً (بالشك).

(فإن قيل: الاحتياط في إيجاب الفعل الثاني).

<<  <  ج: ص:  >  >>