للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٠ - دليل آخر: أن السيد إذا أمر عبده أن يسقيه الماء فهم منه تعجيل سقيه الماء، واستحسن العقلاء ذمه على تأخير ذلك (وأن يعتذر السيد فيقول: إنما ضربته وذممته لأني أمرته فتوانى) من غير عذر، فعلما أن الأمر يفيد ذلك.

فإن قيل: إنما استفيد ذلك (بقرينة وهو أن) السيد لا يستدعي ماء إلا وهو عطشان فتأخره يضر به، فلذلك اقتضى التعجيل.

قلنا: هذا غلط لأن السيد لا يعلل ضربه وتوبيخه (بذلك) ولا يقول كنت عطشان: وإنما يعلله بأن يقول أمرته بشيء فأخره عني فدل على أن لفظ الأمر يقتضي التعجيل، فلهذا علل به، وأما ما يدل على المستفاد من الأمر فإن الأمر بالشيء نهى عن ضده (والانتهاء عن ضده يقع عقيب الأمر فكذا المأمور به يجب أن يقع عقيب الأمر ولأنه) لا يصير منتهياً عن ضده إلا بفعل المأمور به على الفور.

فإن قيل: يبطل (بما) إذا قال (افعل) أي وقت شئت فإنه يجوز له التأخير وإن أدى إلى ما ذكرتم.

<<  <  ج: ص:  >  >>