للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٩ - فصل: والدلالة على أنه لا يكون نفلاً في أول الوقت بأنها لو كانت الصلاة في أول الوقت نافلة لصحت بنية النفل لمطابقتها لما عليه الصلاة في نفسها.

فإن قيل: يجوز إيقاعها بنية كونها ظهراً نفلاً.

قيل: كونها ظهراً نفلاً تناقض، فإن الظهر لا تكون نفلاً، وهم يمنعون هذا ويناقضون بالزكاة قبل الحول فإنها نافلة ولا يجوز إيقاعها بنية النفل.

(الجواب): أن أحداً لم يقل تعجيل الزكاة نافلة.

٢٩٠ - دليل آخر: لو كان فعلها في /٣٢ ب أول الأوقات نفلاً، لكان فاعلها في أول الوقت لم يؤد الفرض قط ولا قام بالواجب منها، ولهم أن يقولوا: هذا يوهم أن الصلاة وجبت (عليه) فلم يقم بها وليس الأمر كذلك، ولهذا من قدم زكاته قبل الحول لا يقال ما قام بواجب الزكاة قط.

ونجيب بأن الزكاة بد وجود النصاب واجبة، وإنما وسع الشرع وقت وجوبها فصارت كالدين المؤجل.

٢٩١ - دليل آخر: أن تقديم المغرب أفضل من تأخيرها بالإجماع، ولا يجوز أن يكون النفل أفضل من الواجب، ولهم أن يقولوا: يجوز (أن يكون) إذا كان مسقطاً للفرض كتعجيل الزكاة مع شدة حاجة الفقراء أفضل من تأخيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>