أن يأمر نفسه) فلم توجد حقيقة الأمر وفيما قررنا في الأول (مغن عن) هذه الأدلة كلها.
٣٣٩ - دليل آخر:(أنه) لما لم يجز أن يخبر نفسه، كذا لا يجوز أن يأمر نفسه لأنه لا فائدة فيهما ويجوز أن يخبر غيره عن نفسه ويأمر بأمره.
٣٤٠ - احتجوا بأن: النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة قالوا: "أتأمرنا بالفسخ وأنت لا تفسخ"؟ فقال:"لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولحللت كما تحلون"، فلولا أنه يدخل معهم في الأمر لما قالوا له فلم لا تفسخ.
الجواب: أن هذا ليس بأمر منه ولهذا لا يجب فسخ الحج إلى العمرة وإنما أشار عليهم بالتحلل للترفه. فقالوا: فأنت لم لا تترفه؟ فبين عذره ثم لو كان ذلك أمراً احتمل أن يكون الآمر هناك هو الله سبحانه وتعالى ليتمتع من لم يسق الهدى ليخرج هدياً فيتسع اللحم على فقراء الحرم والنبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدى فقد حصل المقصود وأمر الله تعالى يدخل فيه كل مكلف.
٣٤١ - احتج بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن الإخبار عن