٣٤٦ - (دليل آخر: أنه قد يجوز أن يكون ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة له مفسدة لغيره فلا يكون أن يدخل فيه إلا بدليل).
٣٤٧ - دليل آخر: أنه لو دخل أمته في لفظ الخطاب المتوجه إليه لدخلوا فيما خص به بلفظ الخصوص وهو قوله تعالى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} وما أشبه (ذلك) ومن قال (هذا) خالف العقل والإجماع.
فإن قيل: هناك خصه وأخلصه، فإذا شاركه غيره خرج عن الخلوص له بخلاف اللفظ المطلق، فإنه شرع يتناول الجميع.
قلنا: لا فرق بينهما (فإنه ههنا خصه بلفظ التوحيد ولفظ التوحيد لا يصلح للجمع) لأنه يخرج (عن) أن يكون توحيداً (لقوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ})(ولأن هذا يفضي إلى أن يجعل لفظ الخصوص لفظ العموم ولفظ العموم للخصوص وهذا تخليط الأوضاع فلم يجز).