للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحاب أبي حنيفة يرجع إلى أقرب مذكور.

وقال عبد الجبار إذا لم يكن الثاني إضراباً عن الأول وخروجاً من قصة إلى قصة صح رجوع الاستثناء إليهما.

وأجمع الجميع أن الاستثناء بمشيئة الله تعالى وفي الشرط، أنه يرجع إلى كلا الكلامين.

وقال الأشعرية: هو موقوف على الدليل.

٦٠٠ - دليلنا: أن الاستثناء/٥٩ أكالشرط وكالاستثناء بمشيئة الله تعالى في أنه لا يستقل بنفسه، ثم الشرط (ومشيئة الله تعالى) ترجع إلى الجميع، فكذلك لفظ الاستثناء، وبيانه لو قال: عبيده أحرار ونساؤه طوالق إن دخل الدار، رجع الشرط إلى الجميع، وكذلك (إذا) قال: والله لا كلمت زيداً ولا عمراً ولا خالداً إن شاء الله رجع إلى الجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>