للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أراد (ذلك) لقال إلا ستة أو كان يقول: إلا أربعة وإلا درهمين فيعطف بواو العطف، فلما عدل عن ذلك دل على أنه أراد عوده إلى الجملة الثانية.

٦٠٩ - احتج بأن الجملة الثانية فاصلة بين الاستثناء والجملة الأولى، فلم يرجع الاستثناء إليها كما لو (فصل) بينهما بقطع الكلام وإطالة السكوت.

الجواب: أنا لا نسلم أنه فصل لأنا قد بينا أنه لما عطف بالواو صارت (الجمل) كالجملة الواحدة.

جواب آخر: أن الفصل بالسكوت (وقطع) الكلام لو كان بين الاستثناء وبين جملة واحدة لم يرجع الاستثناء إليها بخلاف الاستثناء مع اتصال الكلام، فإنه لو كان عقب جملة واحدة رجع إليها. ولأنه لو فصل بين الجملة والشرط بالسكوت لم يرجع، ولو فصل بين الجملة الأولى والشرط بجملة ثانية رجع الشرط إلى الجملتين كذلك الاستثناء.

٦١٠ - احتج من ذهب إلى الوقف: بأنه يجوز أن يكون عائداً إلى البعض، ويجوز أن يكون عائداً إلى الكل فوجب الوقف (فيه).

<<  <  ج: ص:  >  >>