للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كانت عامة، ينظر ما جاءت به (السنة، لتكون السنة هي الدليل) على ظاهرها مثل قوله: {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} فلو كانت الآية على ظاهرها ورث كل من يقع عليه اسم ولد وإن كان يهودياً أو نصرانياً أعبداً أو قاتلاً، فلما جاءت السنة أنه لا يرث مسلم كافراً ولا كافر مسلماً ولا يرث قاتل ولا عبد، كانت دليلاً على ما أراد الله من ذلك وبه قال أصحاب الشافعي.

وقال بعض المتكلمين: لا يجوز تخصيص العموم (بخبر) الواحد، وقال عيسى بن أبان ما دخله التخصيص بطريق

<<  <  ج: ص:  >  >>