للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكفار إذا انفرد لم يعلم دخول اليهود تحته لم نسلم، وإن أرادوا (أنه) يعلم لأجل الخاص المتقدم ففيه ينازعون ولأنه ترك للمذهب لأنهم يقطعون بخروج اليهود ولا يشكون والأولى أن نقول: إن قوله لا تقتلوا اليهود يقتضي المنع من قتلهم أبداً صريحاً، وقوله بعد ذلك اقتلوا الكفار يفيد قتلهم من جهة الظاهر، والخاص أشد تصريحاً وأقل احتمالاً فيجب أن يقدم.

٦٩٣ - دليل آخر: أنهما دليلان أحدهما عام والآخر خاص، فإذا تعارضا قدم الخاص.

أصله إذا كان هو المتأخر، يبين هذا أن ما أوجب تخصيص العموم لا فرق بين أن يتقدم أو يتأخر كالقياس لا فرق بين أن يكون مستنبطاً من أصل متقدم أو من أصل متأخر في أنه يخصص كذلك هاهنا، بل هذا أولى لأن الخبر الخاص أقوى من القياس ولهذا يقدم عليه، فإذا (جاز) التخصيص بالقياس كان أولى ما هو أقوى منه.

٦٩٤ - دليل آخر: أنه لا خلاف أن أدلة العقل تخصص العموم وإن كانت متقدمة فكذلك هاهنا.

فإن قيل: دلالة العقل لا يمكن نسخها فقضى بها على العموم وإن تقدمت، والخبر الخاص يمكن نسخه بما يرد بعده من الأخبار، والعموم بعده ورد فنسخه.

<<  <  ج: ص:  >  >>