للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعالى: {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى (١٧) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى}، وقوله "هي عصاي" كاف في الجواب وزاد على ذلك وكخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في ماء البحر.

وقولهم: إنه يحال (بالجواب) المبهم على البيان بالسؤال لا يمنع من كونهما جملتين، كالكتاب يحال في بيانه على السنة وهما جملتان مختلفتان.

جواب آخر: أن كلامنا في الجواب إذا كان مستقلاً بنفسه غير مفتقر إلى غيره في البيان كقوله في ماء البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" وكقول الرجل: "كل زوجة طالق" إذا سألته زوجته طلاقها.

فأما إذا لم يستقل بنفسه كقول الرجل لغيره: تغد عندي فيقول: لا والله فإنه يقصر على ذلك الغداء لأن اللفظ لا يفيد بنفسه فائدة فجعل السؤال كالتمام له.

٧٢٥ - احتج: بأنه لو كان الخطاب عاماً لكان جواباً وابتداء، وقصد الجواب ينافي قصد الابتداء فلا يجتمعان.

الجواب: أنه جواب عما وقع السؤال عنه، وبيان لحكم ما لم يسأل عنه، وذلك صحيح ولا يتنافى، وإنما يتنافى أنه يقصد الجواب عما سئل عنه والابتداء به خاصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>