للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٤٦ - دليلنا على الأول، أن ظاهر المطلق يقتضي أن يحمل على إطلاقه، فلا يخص بالمقيد إلا أن يكون بينهما علاقة، إما من جهة اللفظ، وإما من جهة المعنى.

فالعلاقة من جهة اللفظ: أن يكون المطلق معطوفاً على المقيد بحرف عطف أو إضمار وهذا غير حاصل في مسألتنا. والعلاقة من جهة المعنى: أن يتفق (العتقان) في علة التقييد، وهذا حمل بالقياس، وليس كلامنا فيه، وإذا لم يكن بينهما علاقة لم يحمل أحدهما على الآخر كما لو كانا من جنسين.

٧٤٧ - دليل آخر: أنه يجوز أن يصرح الباري تعالى بالإيمان في كفارة القتل، وبالكفر في كفارة الظهار ولا تحمل إحداهما على الأخرى، كذلك إذا نص على الإيمان في كفارة القتل وأطلق في الظهار، لأنه في الموضعين لا وصلة بينهما.

فإن قيل: هناك الحمل يفضي إلى إسقاط أحد النصين.

(قلنا: وها هنا الحمل) يفضي إلى تخصيص العموم بغير دليل.

٧٤٨ - دليل ثالث: أن اللفظ المطلق لا يتناول المقيد، فلو جاز أني جعل المطلق مقيداً لجاز أني جعل المقيد مطلقاً لإطلاق

<<  <  ج: ص:  >  >>