للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك قول الشاعر: "أريد الخير" مفهومه أن من يريد الخير لا يريد الشر.

فإذا ثبت (هذا) فلم نحمله على ذلك إلا بدليل، وفي مسألتنا لا دليل في ذلك فوجب حمل أحدهما على الآخر إلا أن يكون من جهة القياس والمعنى وليس هو (من) مسألتنا.

٧٥٠ - احتج: بأن الله سبحانه وتعالى قيد الشهادة في موضع بالعدالة، وأطلق في موضع، وحملنا المطلق على المقيد فلا نقبل إلا عدلاً.

الجواب: أنا لم نشترط العدالة في الآية المطلقة بالتقييد في الأخرى بالعدالة وإنما بشيء آخر.

جواب آخر: أنه قد قيد في الوضوء بالمرافق وأطلق في التيمم فلم نحمله عليه.

وكذلك ذكر في كفارة الظهار "الإيمان" وأطلق في كفارة القتل (فلم) نحمله عليه فتقابلا.

(جواب آخر: أنه قد ورد في القرآن رد شهادة الفاسق بقوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} الآية فاشترط العدالة، كذلك لا نحمل المطلق على المقيد).

<<  <  ج: ص:  >  >>