للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: إذا لم يناف الشرط الآخر، لم يدل على أن ما عدا الحكم بخلافه.

قلنا: بل يدل (على) أن ما عداه بخلافه، مع كونه لم يذكر شرطاً آخر (لأنه لو أراد شرطاً آخر) لذكره، أو دل عليه، فلما سكت وأطلق دل (على أنه) علق الحكم بهذا الشرط خاصة فلم يثبت عدمه.

٧٦٠ - فصل: فأما قول الكرخي إن الشاهد الثاني شرط في الحكم، فإن أراد به أنه ذكر بلفظ الشرط، فمعلوم أنه ليس في الآية لفظ شرط، وإن أراد به أنه ذكر بلفظ الشرط (أن) الحكم لا يجوز مع فقده في حال ويجوز في حال، فهكذا نقول: إنه لا يحكم (بالشاهد) حتى تنضم إليه اليمين، وإن منع منه لأنه زيادةف ي النص، والزيادة في النص نسخ فلا نسلم أن الزيادة في النص نسخ (وسيأتي الكلام في ذلك).

٧٦١ - فصل: إذا علق الحكم بغاية وحد (منع)

<<  <  ج: ص:  >  >>