للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن الأعرابي والفراء وغيرهم إذا حكى الواحد منهم عن العرب على أن هذا يتضمن عملاً، وخبر الواحد يثبت به العمل.

وأما قوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ}. لما علق الإباحة بالأربع دل على أن ما زاد لا يجوز، وخصصنا به قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} وكذلك عقلت الأمة من تعليق الحد في الزنا بمائة، وفي القذف بثمانين أنه لا تجوز الزيادة على ذلك، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "في أربعين من الغنم السائمة شاة" "خص به قوله" في الغنم صدقتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>