يدل على أن عمراً لم يأكل) ثم هذا (لا) يجوز أن يكون في الخبر، لأن الإنسان قد يكون له غرض في الإخبار عن زيد (دون عمرو، فأما المكلف الموجب إذا أراد الإيجاب على زيد) وعمرو فلا معنى لقوله: أوجبت على زيد، ويمسك عن عمرو، إلا لأنه لا يجب عليه.
فإن قيل: يحتمل أن يوجبه بلفظ آخر أو دليل آخر.
قلنا: فإذا لم يأت بدليل آخر في الإيجاب عليه وأمسك، دل على أنه لم يوجب عليه، إذ لو أوجب عليه لبينه أو دل عليه.
٧٧٠ - احتج بأنه قال: تعليق الحكم على الاسم يسد باب القياس لأنه إذا قال: لا تبيعوا البر بالبر، يجب أن لا يقاس عليه الأرز لأن تخصيصه بالاسم يوجب أن يكون التفاضل جائزاً فيما سواه.
الجواب أن الكلام في مقتضى اللغة، والقياس شرعي، فيجب أن يثبت له دليل في اللغة ويمنعه في الشرع.
جواب آخر: أنا نقول يستعمل ما لمي سقط معنى اللفظ وهو القياس فإذا أفضى إلى إسقاط معنى اللفظ أطرح، كما نقول: إنه يستعمل ما لم يسقط فحوى الخطاب وهو التنبيه، فإذا أسقط التنبيه سقط، ألا ترى أنه إذا قال:{فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} يدل على أن