٧٨٨ - فصل: إذا علق الحكم على صفة في جنس، كقوله:"في سائمة الغنم زكاة" دل على نفيه عما عداها في ذلك الجنس خاصة، ويحتمل أن يدل على النفي فيما عداها في جميع الأجناس وهو قول بعض الشافعية وذكر شيخنا أنه ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله.
٧٨٩ - لنا: أن دليل الخطاب نقيض النطق، (والنطق) لم يتناول إلا سائمة الغنم، فنقيضه يجب أن يتناول معلوفتها حسب، هذا كما نقول في التخصيص لا يتناول إلا ما دخل تحت عموم الجنس وكذلك الاستثناء (عندنا) لا يكون إلا من الجنس.
٧٩٠ - احتج بأن السوم يجري مجرى العلة في تعلق الحكم به، والعلة حيث وجدت تعلق الحكم بها.
الجواب: أنا لا نسلم أنه علة، وإنما هو أحد وصفي العلة، والغنم الوصف الآخر، لأن الحكم تعلق بمجموعها. فإذا انفرد أحد الوصفين، لم يجز أن يعلق الحكم عليه، لأنه بعض العلة، ألا ترى