للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإذا كانا حقيقيين كان اللفظ مجملاً فيهما، وبه قال أبو هاشم وأبو الحسن الكرخي وأبو عبد الله البصري. وذهب الجبائي وعبد الجبار إلى جواز ذلك، وهو اختيار شيخنا.

وعن الشافعية كالقولين.

وقال أبو الحسين: لا يجوز ذلك في اللغة ويجوز في الإمكان أن يرادا.

٨٠٩ - لنا على أنه لا يجوز ذلك في اللغة (أن اسم الشخص يقع على الرجل وعلى المرأة حقيقة فلو قال رأيت شخصاً لا يجوز أن يعبر به عن رؤية رجل وامرأة).

(كذلك) وضعوا قولهم "حمار" للبهيمة المخصوصة وحدها (حقيقة)، وتجوزوا به في البليد وحده، ولم يستعملوه

<<  <  ج: ص:  >  >>