للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب: أن من يقول: (الحق) في واحد، لا يسلم أن كل واحد منهما مراد، بل المراد أحدهما، وعلى المجتهد بذل وسعه واجتهاده، فإما يصيب أو يخطئ، ومن يقول: كل مجتهد مصيب يقول: يحتمل أن يكون ذلك منقولاً من اللغة إلى الشرع بدليل، فيكون الطهر والحيض في الشرع مرادين.

٨١٦ - واحتج بأن كل معنيين جاز (إيرادهما بلفظين، جاز إيرادهما) بلفظ يصلح لهما، كالمعنيين المتفقين.

الجواب: أن هذا قياس فاسد، لأن المتفقين بمعناهما واحد، وفائدتهما واحدة فلا يسميان معنيين. على أن اللفظين يجوز فيهما ما (لا) يجوز في اللفظ الواحد، ألا ترى أنه يجوز أن يتكلم بالأمر ويريد به الإيجاب؟ ويتكلم مرة أخرى ويريد به التهديد، ولا يجوز ذلك في اللفظة الواحدة، وكذلك يتكلم بالعموم ومراده الاستغراق، ويتكلم به ثانياً ومراده الخصوص ولا يجوز أن يريد بهما في حالة واحدة الاستغراق والخصوص.

٨١٧ - احتج بأن المنع من ذلك لا يخلو إما أن يكون لاستحالة اجتماعهما في الإرادة، أو لأن اللفظ (لا) يصلح لهما، لا يجوز أن يكون (الأول)، لأنه لا يستحيل أن يريد

<<  <  ج: ص:  >  >>