للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن تعارضا من كل وجه وعلمنا تقدم القول على الفعل مثل أن ينهى عن التوجه إلى بيت المقدس ويثبت دخوله في ذلك ثم رأيناه يصلي إلى بيت المقدس كان فعله ناسخاً لقوله عنا وعنه.

وإن علمنا تقدم الفعل على القول، مثل أن يصلي إلى بيت / ٩١ ب المقدس ويثبت أن (حكم غيره). حكمه ثم قال بعد ذلك الصلاة إلى بيت المقدس غير جائزة كان ذلك نسخاً للفعل عنا وعنه.

فأما إن لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر فالتعلق بالقول (أولى).

وقال بعض الشافعية: التعلق بالفعل أولى، وذهب بعض المتكلمين إلى أنهما سواء.

٩٢١ - لنا أن القول يدل على الحكم بنفسه، والفعل لا يدل بنفسه، وإنما يستدل به على الحكم بواسطة أنه لو لم يجز (لما) فعله صلى الله عليه وسلم فكان ما دل عليه الحكم بنفسه أولى مما دل بواسطة.

ولأنا إذا جوزنا أن يكون الفعل قد تقدم جوزنا (أن لا يكون قد تعدى إلينا بنفسه ولا بغيره لأن القول قد نسخه وإن جوزنا تقدم القول جوزنا تناوله لنا بصيغته وأن يكون الفعل قد نسخه فنحن نشك في تناول الفعل لنا ونقطع على تناول القول لنا فما قطعنا عليه أولى مما شككنا فيه).

<<  <  ج: ص:  >  >>