٩٤٨ - احتج بأن لفظ التأبيد يفيد وجوب دوام الفعل جميع أوقات الإمكان (أبداً) فنسخه (بداء).
الجواب: أنا لا نسلم أن لفظ التأبيد يفيد (دوام وجوب الفعل) في جميع الأوقات من جهة العرف.
فإن قيل: فأي فائدة في التأبيد.
قلنا: الفائدة فيه التأكيد في المبالغة كقولنا في تأكيد لفظ العموم نحو أن يقول: اقتلوا المشركين كلهم أجمعين فإنه لا يمنع ذلك من التخصيص كذلك أبداً لا تمنع من النسخ.
٩٤٩ - احتج بأن قال: لفظ التأبيد يفيد في الخبر الدوام كذلك في الأمر.
الجواب: أنه جمع من غير علة على أن (إفادة) الدوام (فيهما) لا تمنع من قيام الدلالة على أن المراد به غير ظاهره كما نقوله في جميع ألفاظ العموم ثم مطلق الخبر مثل المقيد بالتأبيد، يجب أن يكون مطلق الأمر مثل المقيد بالتأبيد، ثم مطلق الأمر يجوز نسخه فكذلك مقيده. والله أعلم بالصواب.