للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: هذا نسخ قبل علم المكلف بالمأمور به وذلك لا يجوز عندكم لأنه لابد أن يعلم المكلف فيعزم على المأمور به ويعتقد وجوبه فينسخ.

والجواب عنه أنا نقول: الرسول قد علمه (وهو) أحد المكلفين.

٩٦٦ - دليل آخر: لو قال تعالى: واصلوا الفعل سنة ثم نسخه بعد مضي شهر جاز وإن كان ذلك نسخاً قبل وقت الفعل في بقية السنة.

فإن قيل: نسخه يدل على أنه لم يرد السنة كلها، وإنما أراد الشهر فصار ذلك بياناً للمراد بخلاف نسخ الكل قبل (وقت فعله) لأنه يكون قد نسخ ما تناوله الأمر وذلك بداء.

الجواب: أن السنة لا يعبر بها عن الشهر لا حقيقة ولا مجازاً بل هي عبارة عن اثني عشر شهراً، فنسخه قبل ذلك هو النسخ قبل الوقت.

جواب آخر: إن جاز أن يأمر بسنة ويريد (به) الشهر جاز أن يأمر بالعبادة ما لم ينسخها.

جواب آخر: أن الأمر قد يتضمن (وجوب) الفعل

<<  <  ج: ص:  >  >>