للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب: أنه ليس في قوله: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} دليل على أنه لا يتكلم بالنسخ، كما إذا قلت: دخلت الدار (لأنام لا يدل) على أنك لا تفعل فعلاً آخر.

جواب آخر: أن النسخ من البيان لأنه يبين قطع العبادة.

جواب آخر: أن كلامه وإن كان بيانا، أليس يجوز نسخه بالسنة فبالكتاب أولى.

٩٩٨ - احتج بأن من شرط الناسخ أن يكون من جنس المنسوخ ولهذا لا ينسخ الكتاب بالعقل، قلنا: لا نسلم أن من شرط الناسخ أن يكون من جنس المنسوخ، ولهذا يجوز نسخ حكم العقل بالكتاب والسنة وهم لا يسمون ذلك نسخاً، والنسخ هو رفع وقد وجد، ثم ليس الكلام في الأسماء.

٩٩٩ - احتج بأن السنة تبين القرآن، فلو قلنا: (إن) القرآن يبين السنة أفضى إلى الاختلاط لأنه يحتاج البيان (إلى بيان له يبين به).

الجواب: أنه يلزم التخصيص فإن القرآن يخص السنة، والسنة تخص القرآن، والتخصيص نوع بيان، فيجب أن يمنع من ذلك، وقد قال: يجوز. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>