للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: أليس إذا اختلفت الأمة على قولين فقد أجمعوا على أن العامي له تقليد من شاء منهما والأخذ به، فإذا أجمعوا على أحد القولين فقد حرموا القول الآخر وهذا إجماع نسخ إجماعاً.

قيل: (لا نسلم بل يجوز الأخذ بالآخر إذا ذهب إليه مجتهد وإن سلم) فذلك ليس بنسخ (لأنهم) إنما (جوزوا) الأخذ بكل واحد من القولين بشرط بقاء الخلاف، فلما أجمعوا على أحد القولين بطل حكم الخلاف فزال الشرط فلم يجز للعامي التقليد لمن يشاء منهما، ومثل ذلك لا يسمى نسخاً ألا ترى (أن) قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} لما علقه بغاية (لا) يسمى ارتفاعه لوجود غايته نسخاً، كذلك هاهنا، ولا (يجوز) نسخه بقياس أيضاً لأنه إنما يقاس على أصل ثبت بكتاب أو سنة أو إجماع ولا يجوز تجدد ذلك ولا يجوز أن يكون موجوداً، وقد ذهبت عنه الأمة على ما بيناه.

١٠٠١ - فصل: ولا يجوز النسخ بالإجماع لأنه إنما

<<  <  ج: ص:  >  >>