للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠١٣ - دليل آخر: أنه مخاطب بالمنسوخ ولهذا لو تركه كان عاصياً فلا يجوز أن يكون مخاطباً بالناسخ لأنه يفضي إلى أن يخاطب بالشيء وضده (في) حالة واحدة.

١٠١٤ - احتج الخصم بأن قال: إسقاط حق لا يعتبر فيه رضي من يسقط عنه، فلا يعتبر فيه علمه كالطلاق والعتاق والإبراء.

الجواب: أن النسخ ليس بإسقاط حق، وإنما هو تكليف، ولهذا يتعلق به الثواب والعقاب، فلا يلزم من لا يعلمه، ثم يلزم إذا كان الناسخ مع جبريل عليه السلام، والمعنى في الأصل أنه خالص حقه أسقطه، ولا يتعلق المسقط عنه.

١٠١٥ - احتج بأن الإباحة تارة من جهة الله تعالى وتارة من جهة (الآدمي)، ثم الآدمي يثبت حكم إباحته قبل العلم، وهو إذا حلف على (امرأته) لا خرجت إلا بإذني، ثم أذن من حيث لا تعلم، أو أباح ثمرة بستانه لكل من أكل منه فإنه يباح، كذلك في حق الله تعالى يجب أن يكون مثله.

الجواب: أن هذا جمع من غير علة، ثم لا نسلم الإذن من جهة الآدمي فإنه إذا أذن "لامرأته" من غير أن تعلم وخرجت وقع به الحنث، وإذا أباح ماله من غير أن يعلم لم يزل الحظر في حقنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>