للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كانت الزيادة مغيرة حكم المزيد عليه في المستقبل كانت نسخاً كزيادة التغريب على الجلد يكون نسخا، وكذلك زيادة النية والترتيب في الطهارة، وإن كانت لا تغير المزيد عليه مثل أن يجب ستر الفخذين ثم يوجب ستر الركبيتين لم يكن نسخاً.

وقال بعضهم: إن أفاد النص من جهة دليل الخطاب أو الشرط خلاف ما أفادته الزيادة، (كانت الزيادة) نسخا، نحو قوله عليه السلام: "في سائمة الغنم الزكاة". (فإن) دليله يفيد (أن) لا زكاة في المعلوفة، فمتى أوجبت الزيادة الزكاة في المعلوفة كانت نسخاً.

وقال عبد الجبار: إن كانت الزيادة قد غيرت المزيد عليه (تغييراً شرعياً حتى صار المزيد عليه) لو فعل الزيادة على صفة ما كان يفعل قبل الزيادة كان وجوده كعدمه ووجب استئنافه، كان ذلك نسخاً، (نحو) زيادة ركعة على ركعتين، ومتى كانت الزيادة لا تمنع الاعتداد بما زيد عليه نحو زيادة التغريب على الجلد لم يكن نسخاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>