للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويدل عليه أنه (تجوز) الزيادة بالآحاد والقياس، فنقول ما جاز أن يثبت به الحكم المنفرد جاز أن تثبت به الزيادة في الحكم كالقرآن والتواتر.

١٠٢١ - احتج الحنفية بأن النسخ هو تغيير الحكم عما كان عليه ومعلوم أنه إذا زاد في (حد القذف) عشرين صارت الثمانين بعض الواجب بعد أن كانت جميع الواجب وصارت لا يتعلق بها رد الشهادة (بعد أن كانت يتعلق بها رد الشهادة).

الجواب: أنا قد بينا أن النسخ (هو) الرفع (والإزالة)، وما ارتفع بالزيادة حكم، وإنما وجب حكم منضم إلى ذلك الحكم الثابت، ثم يبطل بزيادة عبادة على العبادات فأما رد الشهادة فلا نسلم أنها تتعلق بالجلد، ثم يبطل بالفروض إذا كانت خمساً فإنها تقف الشهادة على أدائها واعتقادها.

(فإن قيل زيادة) فرض آخر لم يقف (قبول الشهادة) على أدائها (وحدها بل على أدائها) وأداء الزيادة، ثم لا يكون ذلك نسخاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>