للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لو قال تعالى: "المائة جلدة وحدها مجزئة في الحد وهي كمال الحد ثم (إن زاد) على المائة فإنه يكون نسخاً، كذا هاهنا.

الجواب: أن التعليق بعدد لا يفيد عندكم منع الزيادة ولا النقصان، وهو قول أبي الحسن التميمي من أصحابنا، ومن جعله مانعاً من الزيادة قال ذلك نسخ للمنع من الزيادة التي ثبتت بدليل الخطاب/١٠٢ أ، ودليل الخطاب يجوز نسخه يخبر الواحد والقياس، وكلامنا هل الزيادة ناسخة للمزيد عليه؟ وليس فيما ذكروا ما يدل على ذلك. وقيل: بأنه إذا صرح بأن المائة كمال الحد ومجزية صار (الإجزاء) حكماً شرعياً، فإزالته بالزيادة عليه تكون نسخاً للآخر، فأما إذا أوجب المائة فإنه لم (يتعرض) للتغريب بنفي ولا إثبات وإنما لا تجوز الزيادة بحكم البقاء على الأصل وإزالة حكم الأصل ليس بنسخ.

١٠٢٤ - احتج بأن النقصان من المنصوص عليه يوجب النسخ، فكذلك الزيادة.

الجواب: أن النقصان حجتنا لأنه لا يوجب نسخ الباقي من الحد وإنما ينسخ ما نقص، فكذلك يجب أن تكون الزيادة لا تنسخ الثابت من الحد، وإنما يضيف إليه حكماً آخر، ثم يلزم

<<  <  ج: ص:  >  >>