للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلنا: لا يجوز كونه تخصيصاً عندك لأن فيه تأخير البيان عن وقت الخطاب ولا تقول به، ثم يجب أن يكون اشتراط الإيمان في كفارة الظهار تخصيصاً وكذلك اشتراط النية في الطهارة.

١٠٢٦ - احتج من قال: زيادة ركعة على ركعتين يكون نسخاً بأن زيادة الركعة تجعل وجود الركعتين كعدمها لأنها توجب الاستئناف وترفع الإجزاء، ومن قبل هذه الزيادة كانت مجزية فدل على أنها نسختها.

الجواب: أنه يبطل بزيادة عضو في الطهارة (أو طهارة أخرى) فإن ذلك ليس بنسخ للصلاة عنده، وإن جعل وجودها كعدمها.

فإن قيل: تلك الزيادة منفصلة عن الصلاة والركعة متصلة بها.

قلنا: وأي تأثير لانفصال الشرط واتصاله ونحن نعلم أن النسخ إزالة الأحكام من الإجزاء ونحوه، وقد زال الإجزاء في الموضعين.

فإن قيل: إذا فرضت الصلاة ركعتين وجب التشهد عقيب الركعتين فإذا زيد فيها ركعة (صار) التشهد (عقيب) الثالثة وزال أن يكون عقيب الركعتين فكان ذلك نسخاً، فأما زيادة (عضو) في الطهارة فلا يغير فعل الصلاة لأنه يجب فعلها كما كان،

<<  <  ج: ص:  >  >>