للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال قوم: عشرون لقوله: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ}.

وقال قوم: سبعون بعدد أصحاب موسى.

وقال قوم: ثلاثمائة وكسر بهعدد أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يوم بدر.

لنا: أن التقدير بهذا لا دليل عليه من جهة العقل، ولا من جهة الشرع.

فإن قيل: قد ورد الشرع بقبول قول الاثنين والأربعة في الشهادة في الأنفس (وهي) أشرف الأشياء.

(قلنا): ذلك لا يوجب العلم، وإنما يوجب غلبة ظن، بدليل: أنه لو وقع (بخبر) الأربعة العلم لوجب أن يقع بخبر كل أربعة، ولا يعلم الحاكم صدقهم، (ولهذا يسأل) عن عدالتهم، ولو وقع له العلم كان سؤاله (عن ذلك) باطلاً.

ألا ترى أن الجماعة الذين يمتنع أن يتفق الكذب منهم

<<  <  ج: ص:  >  >>