للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: فليس في الآية ما يدل على قبول قول (المخبر)، وإنما يدل على أن المتفقه تنذر.

قيل: الله تعالى سماهم منذرين، والمنذر: المحذر، ولهذا قال سبحانه وتعالى: {لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} أي ليحذروا فدل على وجوب الحذر، كما قال: (لعلهم يتقون)، ولا يجب الحذر إلا إذا وجب قبول قول المخبر المحذر.

فإن قيل: حذرهم، (ليسألوا) ويبحثوا عن ذلك، فإن وقع لهم صحة العلم بالخبر أخذوا (به).

(قلنا): إنه أوجب الحذر بمجرد إنذار الطائفة، لا بمعنى آخر كما لو قال: "جالس الصالحين لعلك تصلح" أفاد أن مجالستهم سبب (الصلاح) لا شيء آخر.

ولأن الطائفة يلزم قبول قولها قبل البحث، لأنها تخبرهم (بوجوب) فعل أو (تحريمه)، فيلزمهم المصير إلى ذلك، لأنا إن كنا نشرب النبيذ فخبرتنا الطائفة بتحريمه وجب علينا الإمساك عن شربه وذلك تحريم شربه، وإن كنا تاركين لبعض العبادات فأخبرتنا بوجوبها وجب إمساكنا عن (تركها) والإخلال بها، وذلك (هو) إيجاب (فعلها) فدل على إيجاب الرجوع إلى خبر الطائفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>