احتج المخالف: بأن النبي صلى الله عليه وسلم: لم يقبل قول ذي اليدين في الصلاة، حتى قال لأبي بكر وعمر أحق ما يقول ذو اليدين؟ فقال: نعم.
الجواب: أنا لا نقول به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قول ثلاثة (وهو لا يعتبر) ثلاثة.
(وجوب آخر وهو): أنه إنما لم يقبل قول واحد في السهو، لأنه (ليس أولى من ظنه، فلم يقدمه عليه، فإذا زاد آخر قبل قوله، لأنه) أقوى من ظنه، أو لأنه في التقدير كأنه خبر واحد.
واحتج: بأن أبا بكر رضي الله عنه لم يقبل قول المغيرة في ميراث الجدة، حتى شهد معه محمد بن مسلمة، وعمر رضي الله عنه لم يرجع إلى خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد معه أبو سعيد الخدري.