للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن الناس من قال: لا يقع به العلم.

وجه الأول: أنهم لا يجمعون على العمل به، إلا وقد قامت عندهم الحجة القاطعة بصحته، ولأنهم إذا تلقوه بالقبول وعملوا به/، وهم ممن لا يجوز عليهم الخطأ، (ثبت) بذلك صحته، وقد قال عليه السلام: "أمتي لا تجتمع على ضلالة".

وجه الثاني: أن الحكم بخبر الواحد إذا وجدت فيه شرائط النقل واجب، فإذا عملوا به فقد فعلوا ما يجب بخبر الواحد، وذلك لا يقتضي وقوع العلم بصحته، ألا ترى أنه يجوز وقوع الإجماع عن الاجتهاد، وإن كان (الاجتهاد) ليس بمعلوم.

الجواب: أنهم إذا أجمعوا على تلقيه بالقبول، فقد أجمعوا على صحته، وكذلك إجماعهم على الاجتهاد يدل على (صحته).

<<  <  ج: ص:  >  >>