للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا حديث الخلطة، وكذلك رواية أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قليلة، وإذا كان كذلك لم يلزمه.

فأما خبر الإمامة، فإن ذلك يجب عندهم على كل أحد أن يعلمه ويقطع به، فلا يجوز أن يثبت بنقل خاص، وليس كذلك ها هنا، فإنه من مسائل الاجتهاد، فجاز أن ينفرد البعض بعلمه، ويكون فرض الباقين: الاجتهاد والتقليد.

واحتج: بأن تعلق فرضه بالكافة (يفضي إلى أن يخاطب) به الكافة ويأمر بتواتر نقله، ليصل إلى من بعده وصولاً بعلمه، وإذا رواه الواحد شككنا (في قوله).

<<  <  ج: ص:  >  >>