(قلنا): الإجماع إنما يحصل/ في اللبن الذي أتلف، وعرف قدره، وفي المصراة لا طريق للمتعاقدين إلى معرفته، فإن اللبن يختلط في الضرع بلبن ما تناوله العقد، وهو اللبن الذي حدث على ملك المشتري، فورد الشرع بتقدير عوضه لتعذر مماثلته وتقويمه للمصلحة وقطع الخصومة، كما ورد فيمن ضرب بطن امرأة فألقت جنيناً ميتاً بغرة عبد أو أمة، لأجل ذلك لما اشتبه الأمر فلم يعلم: هل كان حياً وقت الضربة فيضمن بكمال الدية، أو ميتاً فلا يكون له ضمان؟، ثم أكثر ما فيه أن يكون اللبن المأخوذ من (من الضرع كاللبن المأخوذ) من الإناء، والخبر ورد بخلاف (هذا) القياس، فإما أن يكون (خلاف) الإجماع فلا.
قالوا: أليس القياس يخص به (عموم) الكتاب؟ فلأن يترك لأجله خبر الواحد أولى، لأنه أضعف.
والجواب: أنا لا نسلم أن (القرآن) يخص (بالقياس) على رواية لنا وإن سلمنا، فإنا بالتخصيص لا نكون تاركين للعموم رأساً، وليس كذلك تقديم القياس على خبر الواحد، فإنكم تتركون الخبر رأساً، فلا يجوز ذلك.