للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما العدالة فمعتبرة، لأن الله تعالى قال: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ} فأمرنا بالتثبت في خبر الفاسق، ولأنه إذا أقدم على ارتكاب الفواحش، لم يؤمن (أن يقدم) على ارتكاب الكذب.

فصل

إذا ثبت هذا فالعدل: من لم يأت بكبيرة ولم يداوم على صغيرة، والكبائر روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الكبائر سبع: الإشراك بالله، وقتل النفس بغير حق، ورمى المحصنات، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم بدارا أن يكبروا، والفرار من الزحف، والانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة، وروى: وعقوق الوالدين" ومثل ذلك الزنا وشرب الخمر والسرقة وقد حد أحمد رحمه الله عليه الكبائر: بما يوجب حداً في الدنيا أو وعيداً في الآخرة، فيدخل (في ذلك) شهادة الزور، ورمي المحصنات، واليمين الغموس والسحر، فأما كونه ضابطاً، فلأجل أنه متى لم يضبط غير اللفظ والمعنى، وأسقط ما يحتاج إليه وأتى بما يفسد.

<<  <  ج: ص:  >  >>