للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن الصحابة لا يقدمون على أمر من أمور الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم إلا عن أمره، فصار ذلك كالمسند إليه.

احتج المخالف: بأنهم كانوا يفعلون ما لا يعلمه، ولهذا لما قالت الأنصار لعمر رضي الله عنهم في الإكسال: "أنه لا يوجب الغسل: كنا نفعل ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك؟ فقيل: لا فقال: فمه".

الجواب: أن التقاء الختانين كان لا يوجب الغسل في ابتداء الإسلام/ ثم نسخ ذلك فلم يعلمه قوم، وعلمه آخرون، فكان من لم يعلم النسخ مستمراً على ذلك الحكم الذي كان في صدر الإسلام حتى تبين لهم خبر عائشة رضي الله عنها، والاستدامة على حكم عرفة الإنسان ما لم يعلم نسخه جائز، فأما الإقدام على ابتداء فعل يتعلق بالدين من غير استئذان الرسول فلا يظن بالصحابة فعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>