للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويمكن أن يلحق بطاعة ومتابعة الكفار في التحليل والتحريم، وموافقتهم في التشريع ما قد أفتى به بعض علماء هذا العصر في مسألة التجنس بجنسية أمة غير مسلمة. إلا في إحدى الحالات الثلاثة التالية:

١ - الإقامة لغرض الدعوة إلى الله مع الأمن على الدين، والقدرة على الجهر بشعائر الإسلام، بلا معارضة في شيء منها، وقادرًا على الولاء والبراء، ومن هذه ما هو مستحب كالسفر للجهاد في سبيل الله.

٢ - السفر من أجل التجارة، وهو عارف بدينه، آمن عليه قادر على الجهر بشرائعه، قادر على الولاء والبراء.

٣ - المستضعفون من النساء والولدان والرجال الذين لهم ظروف جغرافية أو سياسية تحول في الرجوع إلى ديارهم ...

وأما في غير هذه الحالات الثلاثة فإن التجنس بجنسية أمة غير مسلمة يدخل في الشرك بالولاء والبراء.

ج- التشبه المطلق بهم، أو التشبه فيما يوجب الخروج عن الملة، فالموالاة وإن كانت متعلقة بالقلب (بالحب والنصرة) لكن المخالفة في الظاهر أعون على مقاطعة الكافرين ومجانبتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالمشركين: ((من تشبه بقوم فهو منهم)).

<<  <  ج: ص:  >  >>