للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناس).

ي- وقال أحمد بن حجر آل بوطامي الشافعي ـ رحمه الله ـ: (الشرك نوعان: أكبر وأصغر، فمن خلص منهما وجبت له الجنة، ومن مات على الأكبر وجبت له النار).

أما الشرك الأصغر:

فقد جاء في تعريفه عبارات عدة، منها:

١ - (أنه كل وسيلة وذريعة يتطرق بها إلى الأكبر).

وينتقض هذا التعريف بأنه غير مانع؛ إذ أن هذا التعريف يصدق على الكبائر من الذنوب.

٢ - (هو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة؛ كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك).

وهذا التعريف أيضاً غير جامع ولا مانع؛ إذ إنه يصدق على كبائر الذنوب، ثم ليس كل ما يتوسل به إلى الشرك يُعد من الشرك الأصغر، كالتوسل إلى الله بذوات الصالحين ونحو ذلك.

٣ - (هو كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه وجاء في النصوص تسميته شركًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>