الحلال ـ المجمع عليه ـ أو بدل الشرع ـ المجمع عليه ـ كان كافرًا باتفاق الفقهاء).
وقال:(ليس لأحد أن يحكم بين أحد من خلق الله، لا بين المسلمين، ولا الكفار ولا الفتيان، ولا رماة البندق، ولا الجيش، ولا الفقراء، ولا غير ذلك إلا بحكم الله ورسوله، ومن ابتغى غير ذلك تناوله قوله تعالى:
وقوله تعالى:(فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً).
فيجب على المسلمين أن يُحَكّموا الله ورسوله فيما شجر بينهم، ومن حكم بحكم البندق وشرع البندق، أو غيره مما يخالف شرع الله وشرع رسوله، وحكم الله وحكم رسوله، وهو يعلم ذلك، فهو من جنس التتار الذين يقدمون حكم (الياسق) على حكم الله وحكم رسوله، ومن تعمد ذلك فقد قدح في عدالته ودينه).
وقد سئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن قتال التتار مع تمسكهم بالشهادتين ودعواهم أنهم يتبعون أصل الإسلام، فقال:(كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء وغيرهم، فإنه يجب قتالهم، حتى يلتزموا شرائعه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين، وملتزمين بعض شرائع الإسلام، كما قاتل أبو بكر والصحابة رضوان الله عليهم مانعي الزكاة ... ).
وبين ـ رحمه الله تعالى ـ: (أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام