للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

"أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر" (٢٤٧). أي: زان. فإن كان مالك الأمة امرأة [١]، زوجها من يزوج المرأة بإذنها، لما جاء في الحديث: "لا تزوّج [المرأة المرأة، ولا] [٢] المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوّج نفسها" (٢٤٨).


(٢٤٧) - رواه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب: في نكاح العبد بغير إذن سيده (٢٠٧٨)، وأحمد في مسنده (٣/ ٣٠١) (١٤٢٥٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب النكاح، باب: من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده (٣/ ٣٦٩)، والدارمي في سننه (٢/ ١٥٢)، وابن الجارود في المنتقى (٦٨٦)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٧٢٧)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٣٣٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٢٧) - من طرق عن الحسن بن صالح.
ورواه الترمذي، في كتاب النكاح، باب: ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده (١١١٢)، وأحمد في المسند (٣/ ٣٧٧) (١٥٠٧٤)، وابن عدي في الكامل (٣/ ٩٢٥) - عن ابن جريج.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٣٦٩)، وأحمد في المسند (٣/ ٣٨٢) (١٥١٣٥)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١٢٧) من طريق القاسم بن عبد الواحد. ورواه الترمذي في كتاب النكاح (١١١١) من طريق زهير بن محمد - أربعتهم (أعني: الحسن، وابن جريج، والقاسم، وزهيرًا) عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله به مرفوعًا.
قال الترمذي: هذا حديث حسن. كذا نقل المنذري والمزى ابن حجر، ونقل عنه الزيلعى في نصب الراية (٣/ ٢٠٣) أنه صححه أيضًا، وكذلك هو في المطبوع.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال أبو نعيم -بعد أن خرج الحديث من رواية الحسن بن صالح، عن ابن عقيل-: غريب من حديث الحسن، لم نكتبه إلا من حديث إسماعيل ا هـ. ولكنه رواه عن الحسن جماعة منهم: وكيع، وأبو نعيم الفضل بن دُكَين، وابن رجاء، ومخلد بن يزيد، كما في مصادر التخريج السابقة.
(تنبيه) روى هذا الحديث ابنُ ماجة في سننه، في كتاب النكاح، باب: تزويج العبد بغير إذن سيده (١٩٥٩) فقال: حدثنا أزهر بن مروان، ثنا عبد الوارث بن سعيد، ثنا القاسم بن عبد الواحد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، فذكره مرفوعًا. قال الحافظ ابن حجر في زوائده على التحفة: هكذا عنده من رواية عبد الوارث بن سعيد، عن القاسم. وخالفه همام، عن القاسم؛ فقال: عنه، عن ابن عقيل، عن جابر ا هـ.
والظاهر أن المخالفة ليست من عبد الوارث؛ إذ إنّ ابنه عبد الصمد روى عنه هذا الحديث على الصواب كرواية همام (كما في رواية الحاكم) فالمخالفة إذن مِمَّن هو دون عبد الوارث، والله أعلم.
قال الترمذي: وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، عن النبي ولا يصح. والصحيح: عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر.
(٢٤٨) - رواه ابن ماجة في كتاب النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي (١٨٨٢)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٢٢٦٧)، والدارقطني في سننه (٣/ ٢٢٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١١٠) من طريق =