للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يطعم كل مسكين مُدَّين. وهو قول مجاهد.

وقال أحمد: مدٌّ من حنطة أو مدان من غيره.

فإن لم يجد أو قلنا بالتخيير صام عن إطعام كل مسكين يومًا.

وقال ابن جرير: وقال آخرون: يصوم مكان كل صاع يومًا كما في جزاء المترفة بالحلق ونحوه، فإن الشارع أمر كعب بن عجرة أن يطعم فَرَقًا بين ستة، أو يصوم ثلاثة أيام، والفرق: ثلاثة آصع.

واختلفوا في مكان هذا الإطعام، فقال الشافعي: محله [١] الحرم وهو قول عطاء، وقال مالك [٢]: يطعم في المكان الذي أصاب فيه الصيد أو أقرب الأماكن إليه، وقال أبو حنيفة: إن شاء أطعم في الحرم، وإن شاء أطعم في غيره.

[ذكر أقوال السلف في هذا المقام]

قال ابن أبي حاتم (٧٣٣): حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن المغيرة، حدثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس في قول الله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم، [فإن وجد جزاء ذبح، فتصدق به، [٣]، وإن [٤] لم يجد نظر كَمْ ثمنه، ثم قوّم ثمنه طعامًا، فصام مكان كل نصف صاع يومًا، قال الله تعالى: ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ قال: إنما أريد بالطعام الصيام، أنه إذ وجد الطعام وجد جزاؤه.

ورواه ابن جرير من طريق جرير (٧٣٤).


(٧٣٣) - رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ١٢٠٨) (٦٨١١)، ورواه ابن جرير في تفسيره (١١/ ١٥) (١٢٥٦٩) (١٢٥٧٠) (١٢٥٧٢)، والبيهقي في (٥/ ١٨٦) من طريق منصور عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس به، ورواه ابن جرير (١٢٥٧١) من طريق سفيان بن حسين عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس، وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٥٧٧) وزاد نسبته لابن المنذر.
(٧٣٤) - تفسير ابن جرير (١١/ ١٥، ١٦) (١٢٥٧٠)، وانظر السابق.