[أوطأ أربد][١] ظبيًا فقتله وهو محرم، فأتى عمر ليحكم عليه، فقال له عمر: احكم معي. فحكما فيه جديًا قد جمع الماء والشجر، ثم قال عمر: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾.
وفي هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين كما قاله الشافعي وأحمد رحمهما الله.
واختلفوا هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه المحرم، فيجب أن يحكم فيه ذوا عدل وإن كان قد حكم [في مثله][٢] الصحابة، [أو يكتفي بأحكام الصحابة المتقدمة؟ على قولين؛ فقال الشافعي وأحمد: يتبع في ذلك ما حكمت به الصحابة، وجعلاه شرعًا مقررًا [٣] لا يعدل عنه، وما لم يحكم فيه [٤] الصحابة] [٥] ورجع فيه إلى عدلين، وقال مالك وأبو حنيفة: بل يجب الحكم في كل فرد فرد، سواء وُجد للصحابة في مثله حكم أم لا؛ لقوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾.
وقوله تعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ أي: واصلًا إلى الكعبة، والمراد: وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك، ويفرق لحمه على مساكين الحرم، وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة.
وقوله: ﴿أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ أي [٦]: إذا لم يجد المحرم مِثْل ما قتل من النعم، أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال، أو قلنا بالتخيير في هذا المقام بين الجزاء والإطعام والصيام، كما هو قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وأحد قولَي الشافعي، والمشهور عن أحمد ﵏، لظاهر الآية "أو" فإنها للتخيير، والقول الآخر أنها على الترتيب.
فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة، فيقوّم الصيد المقتول عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه وحماد وإبراهيم، وقال الشافعي: يقوم مثله من النعم لو كان موجودًا، ثم يُشترى به طعام فيتصدق [٧] به، فيصرف لكل مسكين مد منه عند الشافعي ومالك وفقهاء الحجاز، واختاره ابن جرير.
= العي) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ١٨٢) قال أخبرنا ابن عيينة فذكره ورواه عبد الرزاق في مصنفه (٤٠/ ٤٠٢) (٨٢٢١) عن ابن عيينة به ورواه أيضًا من طريق معمر عن الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب نحوه وذكره السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٥٨١) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر.