للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عازب؛ قال: جاء رجل إلى النبى، ، فسأله عن الكلالة؛ فقال: "يكفيك آية الصيف"، وهذا إسناد جيد، رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي بكر بن عياش، به. وكأن المراد بآية الصيف أنها نزلت فى فصل الصيف والله أعلم. ولما أرشده النبي، ، إلى تفهمها؛ فإن فيها كفاية نسي أن يسأل النبي، ، عن معناها؛ ولهذا قال: فلأن أكون سألتُ رسول الله، ، عنها أحب إلى من أن يكون لي حُمْرُ النَّعَم.

وقال ابن جرير (٩٨٨): حدثنا ابن وكيع، حدثنا جرير، عن [١] الشيباني، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب؛ قال: سأل عمر بن الخطاب النبي، ، عن الكلالة؛ فقال: "أليس قد بين الله ذلك؟ "؛ فنزلت: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ وقال قتادة: ذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال فى خطبته: ألا إن الآية التي أنزلت [٢] فى أول سووة النساء فى شأن الفرائض أنزلها الله فى الولد والوالد، والآية الثانية أنزلها فى الزوج والزوجة والإخوة من الأم، والآية التى ختم بها سورة النساء أنزلها فى الإخوة والأخوات من الأب والأُم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها فى أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله مما جرت الرحم من العصبة، رواه ابن جرير (٩٨٩).

[ذكر الكلام على معناها وبالله المستعان وعليه التكلان]

قوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ﴾ أي: ممات؛ قال الله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله، ﷿؛ كما قال: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (٢٦) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ وقوله: ﴿لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفَاء الوالد، بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد، وهو رواية عن عمر بن الخطاب رواه [٣] ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه، ولكن الذى رجع [٤] إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق أنه من [٥] ولد له ولا والد، ويدل على ذلك قوله:


= له حديث عمر السابق رقم (٩٩٣، ٩٩٤) ولعل الحافظ ابن كثير جود إسناده هنا لهذا السبب، والله أعلم.
(٩٨٨) - تفسير ابن جرير (٩/ ٤٣١) (١٠٨٦٦).
(٩٨٩) - تفسير ابن جرير الطبرى (٩/ ٤٣١) (١٠٨٦٥) ورواه البيهقى فى السنن (٦/ ٢٣١) من طريق سعيد عن قتادة وذكره السيوطى فى الدر المنثور (٣/ ٤٤٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد.