للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

﴿وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ ولو كان معها أب لم ترث شيئًا،. لأنه يحجبها بالإجماع؛ فدل على أنه من لا ولد له [١] بنص القرآن، ولا والد له بالنص عند التأمل أيضًا؛ لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد بل ليس لها ميراث بالكلية.

و [٢] قال الإمام أحمد (٩٩٠): حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا أبو بكر بن عبد الله، عن مكحول، وعطية وحمزة وراشد، عن زيد بن ثابت، أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم [٣] فأعطى الزوج النصف والأخت النصف، فكئم في ذلك، فقال: حفعرت رسول الله، ، قضى بذلك.

تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا يقولان فى الميت ترك بنتًا وأختًا: إنه لا شئ للأخت، لقوله: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ قالا [٤]: فإذا ترك بنتًا فقد ترك ولدًا، فلا شيء للأخت، وخالفهما الجمهور، فقالوا في هذه المسألة: للبنت النصف بالفرض، وللأخت النصف الآخر بالتعصيب، بدليل، غير هذه الآية، وهذه الآية نصت أن يفرض لها في هذه الصورة، وأما وراثتها بالتعصيب، فلما رواه البخارى (٩٩١) من طريق سليمان عن إبراهيم عن الأسود؛ قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله، : النصف للابنة [٥] والنصف للأخت، ثم قال سليمان: قضى فينا، ولم يذكر على عهد رسول الله، .


(٩٩٠) - المسند (٥/ ١٨٨) وفى إسناده أبو بكر بن عبد الله بن أبى مريم ضعفه أحمد وابن معين، وأبو زرعة وأبو حاتم وقال: الحافظ فى "التقريب": ضعيف وكان قد سرق بيته فاختلط والحديث ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٤/ ٢٣١) وقال: فيه أبو بكر بن أبى مريم وقد اختلط وبقية رجاله رجال الصحيح وجود إسناده السيوطي فى الدر المنثور (٢/ ٤٤٤).
(٩٩١) - صحيح البخارى فى الفرائض، باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبة حديث (٦٧٤١)، ورواه أيضا فى الفرائض، باب: ميراث البنات حديث (٦٧٣٤) من طريق أشعث عن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلمًا وأميرًا، فسألناه عن رجل توفى وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخت النصف. ورواه أبو داود في سننه فى الفرائض، باب: ما جاء فى ميراث الصلب حديث (١٢٨٩٣) من طريق أبى حسان عن الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل ورث أختًا وابنة فجعل لكل واحدة منهما النصف، وهو باليمن، ونبى الله يومئذ حي.