للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى صحيح البخاري أيضًا (٩٩٢) عن هزيل بن شرحبيل؛ قال: سئل أبو موسى الأشعري عن [ابنة و] [١] ابنة ابن، وأخت [٢] فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وأتِ ابن مسعودٍ فسيتابعني [٣]، فسأل [٤] ابن مسعود فأخبره [٥] بقول أبي موسى، فقال: ﴿قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ أقضي فيها بما قضى النبي، : [للابنة النصف] [٦] [ولابنة] [٧] الابن السدس تكملةَ الثلثين، وما بقي فللأخت، [فأتينا أبا موسى] [٨] فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألونى ما دام هذا الحبر فيكم.

وقوله: ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾، أي: والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت [كلالة] [٩] و [١٠] ليس لها ولد، أي: ولا والد؛ لأنه [١١] لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئا، فإن فرض أن [١٢] معه من له فرض صرف إليه فرضه كزوج أو أخٍ من أم، وصرف الباقي إلى الأخ، لما ثبت فى الصحيحين (٩٩٣) عن ابن عباس أن رسول الله، ، قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذَكَرٍ".

وقوله ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾؛ أى: فإن كان لمن يموت كلالة أختان؛ فرض لهما الثلثان، وكذا ما زاد على الأختين فى حكمهما، ومن هاهنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد [١٣] حكم الأخوات من البنات فى قوله: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾.

وقوله: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ هذا حكم العصبات


(٩٩٢) - صحيح البخارى كتاب الفرائض، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة حديث (٦٧٣٦) ورواه فى الفرائض، باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبة حديث (٦٧٤٢) من طريق سفيان عن أبى قيس عن هزيل قال: قال عبد الله لأقضين فيها بقضاء النبى أو قال: قال النبى : للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقى فللأخت.
(٩٩٣) - تقدم تخريجه فى هذه السورة تفسير الآية (٣٣).