وقال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ إذا [١] قتل المحرم شيئًا من الصيد حكم عليه فيه، فإن قتل ظبيًا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فإن قتل إبلًا [٢] أو نحوه فعليه بقرة، فإن لم يجدها أطعم عشرين مسكينًا، فإن لم يجد صام عشرين يومًا، وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة من الإبل، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينًا، فإن لم يجد صام ثلاثين يومًا (٧٣٥).
رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وزادوا: الطعام مدٌّ مدٌّ يشبعهم [٣].
وقال جابر الجعفي: عن عامر الشعبي وعطاء ومجاهد ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ قالوا: إنما الطعام لمن لا يبلغ الهدي. رواه ابن جرير.
وكذا روى ابن جريج [٤] عن مجاهد وأسباط عن السدي: أنها على الترتيب.
وقال عطاء، وعكرمة، ومجاهد - في رواية الضحاك - وإبراهيم النخعي: هي على الخيار، وهي [٥] رواية الليث عن مجاهد عن ابن عباس، واختار ذلك ابن جرير ﵀.
وقوله: ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ أي: أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه المخالفة ﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾ أي: في زمان الجاهلية لمن أحسن في الإِسلام، واتبع شرع الله ولم يرتكب المعصية.
ثم قال: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ أي: ومن فعل ذلك بعد تحريمه في الإِسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه ﴿فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾.
قال ابن جريج: قلت لعطاء: ما ﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾ قال: عما كان في الجاهلية. قال: قلت: وما [٦] ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ [؟ قال: ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه][٧]، وعليه مع ذلك الكفارة. قال: قلت: فهل في العود حدٌّ تعلمَه؟ قال: لا.
(٧٣٥) - رواه ابن جرير في تفسيره (١١/ ٣١) (١٢٦٠٠)، وابن أبي حاتم (٤/ ١٢٠٨) (٦٨١٤).