للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال [١]: قلت: فترى حقًّا على الإِمام أن يعاقبه؟ قال: لا، هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله ﷿ ولكن يفتدي.

و [٢] رواه ابن جرير (٧٣٦). وقيل: معناه فينتقم الله منه بالكفارة، قاله سعيد بن جبير وعطاء.

ثم الجمهور من السلف والخلف على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاء، ولا فرق بين الأولى [٣] والثانية، وإن تكرر ما تكرر، سواء الخطأ في ذلك والعمد.

وقال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس، قال: من قتل شيئا من الصيد خطأ وهو محرم يحكم عليه فيه كما [٤] قتله، وإن قتله عمدًا يحكم عليه فيه مرة واحدة، فإن عاد يقال له: ينتقم الله منك كما قال الله ﷿ (٧٣٧).

وقال ابن جرير (٧٣٨): حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي جميعًا، عن هشام - هو ابن حسان - عن عكرمة، عن ابن عباس فيمن أصاب صيدًا فحكم [٥] عليه ثم عاد قال: لا يحكم عليه، ينتقم الله منه.

وهكذا قال شريح ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي، رواهن ابن جرير ثم اختار القول الأول.

وقال ابن أبي حاتم (٧٣٩): حدثنا العباس بن يزيد العبدى، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن زيد أبي المعلي، عن الحسن البصري: أن رجلًا أصاب صيدًا فتجوز عنه، ثم عاد فأصاب صيدًا آخر، فنزلت نار من السماء فأحرقته، فهو قوله: ﴿وَمَنْ [٦] عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾.

وقال ابن جرير (٧٤٠) في قوله: ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ يقول عز ذكره: والله منيع في


(٧٣٦) - تفسير ابن جرير (١١/ ٤٨، ٤٩).
(٧٣٧) - رواه ابن جرير (١١/ ٥٠، ٥١) (١٢٦٥٠).
(٧٣٨) - تفسير ابن بي حاتم (١١/ ٥٢) (١٢٦٦١).
(٧٣٩) - تفسير ابن أبي حاتم (٤/ ١٢١٠) (٦٨٢٣).
(٧٤٠) - تفسير ابن جرير (١١/ ٥٦، ٥٧).