(٢٧٧) - ومن هذا الوجه أخرجه البخارى، كتاب الجنائز، باب: ما جاء في قاتل النفس (١٣٦٥) ثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب، وأحمد (٢/ ٤٣٥)، وابن حبان في صحيحه (١٣/ ٥٩٨٧) من طريق ابن عجلان، كلاهما (شعيب وابن عجلان) عن أبي الزناد به، ولفظ البخارى: "الذى يخنق نفسه يخنقها في النار، والذى يطعنها يطعنها في النار". (٢٧٨) - أخرجه البخارى، كتاب الجنائز، باب: ما جاء في قاتل النفس (١٣٦٣)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه (١٧٦، ١٧٧) (١١٠)، وأبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب المعاريض في اليمين (٣٢٥٧)، والترمذى كتاب الأيمان والنذور، باب: ما جاء لا نذر فيما لا يملك ابن آدم (١٥٢٧)، باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام (١٥٤٣)، والنسائى، كتاب الأيمان والنذور، باب: الحلف بملة سوى الإسلام (٧/ ٥، ٦)، باب: النذر فيما لا يملك (٧/ ١٩)، وابن ماجة، كتاب الكفارات، باب: من حلف بملة غير الإسلام (٢٠٩٨)، وكذا أحمد (٤/ ٣٣، ٣٤) من طريق أبي قلابة به. (٢٧٩) - أخرجه البخارى، كتاب الجنائز، باب: ما جاء في قاتل النفس (١٣٦٤)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه (١٨٠، ١٨١) (١١٣) وكذا أحمد في "المسند" =