للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أنفسكم﴾ … الآية. قال: فسكت عنه رسول الله ، ثم أورد ابن مردويه (٢٧٦) عند هذه الآية الكريمة من حديث الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : "من قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يَجَأ [١] بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن قتل [٢] نفسه بسم تردّى به فسمه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالدا مخلدًا فيها أبدًا" [ومن تردّى من جبل فقتل نفسه فهو مترد في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا] [٣].

وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، وكذلك رواه أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي بنحوه (٢٧٧)، وعن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك- قال: قال رسول الله : "من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة". وقد أخرجه الجماعة في كتبهم من طريق أبي قلابة (٢٧٨). وفي الصحيحين (٢٧٩) من حديث الحسن، عن [٤] جندب بن [٥]


(٢٧٦) - وأخرجه أحمد (٤/ ٢٥٢، ٤٧٨، ٤٨٨)، والبخاري في الطب (٥٧٧٨)، ومسلم في الإيمان ١٧٥ - (١٠٩)، وأبو داود في الطب (٣٨٧٢)، والترمذي في الطب (٢٠٤٣، ٢٠٤٤)، والنسائى، كتاب الجنائز، باب: ترك الصلاة على من قتل نفسه (٤/ ٦٦، ٦٧)، وابن ماجة، كتاب الطب، باب: النهى عن الدواء الخبيث (٣٤٦٠) من طرق عن الأعمش به مطولًا ومختصرًا.
(٢٧٧) - ومن هذا الوجه أخرجه البخارى، كتاب الجنائز، باب: ما جاء في قاتل النفس (١٣٦٥) ثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب، وأحمد (٢/ ٤٣٥)، وابن حبان في صحيحه (١٣/ ٥٩٨٧) من طريق ابن عجلان، كلاهما (شعيب وابن عجلان) عن أبي الزناد به، ولفظ البخارى: "الذى يخنق نفسه يخنقها في النار، والذى يطعنها يطعنها في النار".
(٢٧٨) - أخرجه البخارى، كتاب الجنائز، باب: ما جاء في قاتل النفس (١٣٦٣)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه (١٧٦، ١٧٧) (١١٠)، وأبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب المعاريض في اليمين (٣٢٥٧)، والترمذى كتاب الأيمان والنذور، باب: ما جاء لا نذر فيما لا يملك ابن آدم (١٥٢٧)، باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام (١٥٤٣)، والنسائى، كتاب الأيمان والنذور، باب: الحلف بملة سوى الإسلام (٧/ ٥، ٦)، باب: النذر فيما لا يملك (٧/ ١٩)، وابن ماجة، كتاب الكفارات، باب: من حلف بملة غير الإسلام (٢٠٩٨)، وكذا أحمد (٤/ ٣٣، ٣٤) من طريق أبي قلابة به.
(٢٧٩) - أخرجه البخارى، كتاب الجنائز، باب: ما جاء في قاتل النفس (١٣٦٤)، ومسلم، كتاب الإيمان، باب: غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه (١٨٠، ١٨١) (١١٣) وكذا أحمد في "المسند" =