للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

﴿وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.

ولهذا كانت هذه الأمة مخصوصة [١] بمشروعية [٢] التيمم دون سائر الأمم، كما ثبت في الصحيحين (٥٠٣)، عن جابر بن عبد اللَّه ، قال: قال رسول اللَّه : "أعطيت خمسًا لم يعطهنَّ أحد قبلي؛ نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل". وفي لفظ: "فعنده [مسجده وطهوره] [٣]، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة".

وتقدّم (٥٠٤) في حديث حذيفة عند [٤] مسلم: "فضلنا على الناس بثلاث؛ جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدًا وتربتها طهورًا إذا لم نجد الماء".

وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا﴾ أي: ومن عفوه عنكم وغفرانه [٥] لكم، أن شرع لكم [٦] التيمم، وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء؛ توسعة عليكم، ورخصة لكم. وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة أن تفعل على هيئة ناقصة من سكر حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقول، أو جنابة حتى يغتسل، أو حدث حتى يتوضأ، إلا أن يكون مريضًا أو عادمًا للماء، فإن اللَّه ﷿ قد أرخص في التيمم والحالة هذه؛ رحمة بعباده [٧] ورأفة بهم، وتوسعة عليهم، وللَّه [٨] الحمد والمنة.


(٥٠٣) - أخرجه البخارى، كتاب التيمم (٣٣٥)، ومسلم، فاتحة كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٣) (٥٢١)، والنسائى، كتاب الغسل، باب: التيمم بالصعيد (١/ ٢٠٩: ٢١١)، وكتاب المساجد (٢/ ٥٦)، وأحمد فى "المسند" (٣/ ٣٠٤).
(٥٠٤) - تقدم تخريجه رقم (٤٩٤).