للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: لا، قال: "فكلوها" قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر، فقال: هلا كنت نحرتها؟ قال: استحييت منك.

تفرد به، وقد يحتج به من يجوز الأكل والشبع والتزود منها مدة يغلب على ظنه الاحتياج إليها، والله أعلم.

وقوله: ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ أي: [غير] متعاط لمعصية الله، فإِن الله قد أباح ذلك له، وسكت عن الآخر، كما قال في سورة البقرة: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص بشيء من رخص السفر؛ لأنَّ الرخص لا تنال بالمعاصي، والله أعلم.

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [المائدة: ٤]

لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولها، إِما في بدنه أو في [١] دينه أو فيهما، واستثنى ما استثناه في حال الضرورة، كما قال: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾. قال بعدها: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾. كما في سورة الأعراف في صفة محمَّد : أنَّه يحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث.

قال ابن أبي حاتم (١١٧): حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله


= في (٥/ ٨٩، ٩٧) من طريق أبي عوانة عن سماك مختصرًا. والحديث حسَّن إسناده العلامة الشيخ محمَّد ناصر الدين الألباني في صحيح أبي داود (٣٢٣٤) قلت: لعل ذلك من أجل سماك بن حرب، وقد تقدم حاله، عليه رحمة الله.
(١١٧) - عبد الله بن لهيعة خلط بعد احتراق كتبه وهو صدوق، وعطاء بن دينار هو الهذلى: نقل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٦ /الترجمة ١٨٤٥) توثيقه عن الإمام أحمد، ووثقه أبو داود كما في "تهذيب الكمال" (٢٠/ ٦٨)، وذكره ابن حبَّان في "الثقات" (٧/ ٢٥٤)، قال ابن أبى حاتم: سئل أبي عن عطاء بن دينار؟ فقال: هو صالح الحديث إلَّا أن التفسير أخذه من الديوان؛ بأن عبد الملك =